الشيخ علي المشكيني
225
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
فالأوّل طاهر مطلقاً والثاني نجس كذلك ، وما كان من سباع الوحش والطير ، فالأظهر قبوله للتذكية وبها تطهر لحومها وجلودها ، وما كان من المسوخ غير السباع كالفيل والدبّ والقرد ونحوها ففي قبوله لها إشكال ، وأمّا غير تلك الأنواع فالظاهر قبوله لها مطلقاً . ( مسألة 10 ) : تذكية الحيوان المحرّم كالمحلّل في جميع الشرائط ، سواء وقعت بالذبح أو بالاصطياد ، وبالآلة الجماديّة أو الحيوانيّة على تردّد في الأخير . ( مسألة 11 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود يعامل معه معاملة المذكّى مع عدم العلم بالحال ، ولا يجب الفحص ، بل نهي عنه . وكذا ما يباع في سوق المسلمين ولو كان البائع مجهولًا ، وما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان عليه أثر الاستعمال ، وما اخذ من يد الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم . وأمّا ما اخذ من الكفّار ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم أو من سوقهم أو من أرضهم فهي بحكم الميتة ، ولا فرق في المسلم بين فرقه .